للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شفعة الدمي]

اتفق الفقهاء على ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي، وللذمي على الذمي، واختلفوا في ثبوتها للذمي على المسلم:

١ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى ثبوتها للذمي على المسلم، واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في الشفعة وبالإجماع؛ لما روي عن شريح أنه قضى بالشفعة للذمي على المسلم وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فأجازه وأقره، وكان ذلك في محضر من الصحابة، ولم ينكر أحد منهم فكان ذلك إجماعًا، ولأن الذمي والمسلم يتفقان في السبب، والقصد من ذلك هو دفع الضرر عن الشريك (١).

٢ - ذهب الحنابلة إلى عدم ثبوتها للذمي على المسلم واستدلوا بما رواه الدارقطني عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شفعةَ لنصرانيّ" (٢).

الراجح: ثبوت الشفعة للذمي على المسلم؛ لعموم الأحاديث الصحيحة. وحديث أنس عند الدارقطني نُقِلَ عن ابن عدي إعلالُه. كما أن فيه نظرةً عادلةً للإسلام بإثبات مثل هذا الحق للذمي؛ مراعاة لحق الجوار وتأليفًا له في عدالة الإسلام وسمو أحكامه.

[اختلاف الشفيع والمشفوع منه]

إذا اختلف الشفيع والمشفوع منه فادعى الشفيع عقدًا موجبًا للشفعة وادعى الآخر عقدًا لا تجب فيه الشفعة، صدق الشفيع إذا كانت له بينة أو أقر البائع بما ادعاه الشفيع، وإن لم يكن كذلك صدق المشفوع منه بيمينه.


(١) المبسوط (١٤/ ٩٣)، وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٣)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٩٨).
(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>