للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح: أن الشفيع يملك الأخذ بالشفعة بكل لفظ يدل على أخذه بها مع مراعاة وقت المطالبة بها.

هل تورث الشفعة؟ اختلف في ذلك الفقهاء على عدة أقوال:

١ - ذهب المالكية والشافعية إلى أن حق الشفعة يورث، فإذا مات الشفيع انتقل حق الشفعة إلى ورثته؛ لأن المقصود بالشفعة دفع الضرر عن المال، وذلك موروث كالرد بالعيب.

٢ - وذهب الحنفية إلى أن هذا الحق لا يورث وإن كان الميت طالب بالشفعة، إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات؛ لأن ملك المشفوع فيه، الذي هو سبب الأخذ بالشفعة، قد زال بموته.

٣ - وذهب الحنابلة إلى أنه إذا مات الشفيع قبل الطلب بها فتسقط ولا تنقل إلى الورثة، وأما إذا طالب بالشفعة ثم مات فإن حق الشفعة ينتقل إلى الورثة؛ لأن الحق يتقدر بالطلب، فهو نوع خيار شرع للتمليك (١).

الراجح: حيث إن حق الشفعة شرع لدفع الضرر عن الشريك وهو متحقق على المالك المشارك سواء أكان مالكًا أصليًا أم وارثا، فإن القول بثبوتها للوارث هو الذي يتفق مع هذه القاعدة. والله أعلم.

[تلف المشفوع فيه أو بعضه]

تناول الفقهاء ذلك على النحو الآتي:

١ - يرى الحنابلة والثوري وهو قول للشافعي أن تلف الجزء المشفوع فيه أو بعضه في يد المشتري من ضمانه؛ لأنه ملكه تلف في يده، وللشفيع أن يأخذ


(١) البدائع (٦/ ٢٧٢١)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٦٠)، ونهاية المحتاج (٥/ ٢١٧)، والمغني (٧/ ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>