للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - الضوالُّ التي تمتنع من صغار السباع والظباء والطيور فهذا لا يجوز التقاطه.

٣ - لقطة الحرم: وهذه يحرم التقاطها إلا لمن يريد تعريفها أبدًا.

٤ - ما عدا ذلك من الأموال والحيوان والمتاع فهذه يحل التقاطها ويعرفها سنة (١).

[حكم الالتقاط]

ومع اتفاقهم على جواز الالتقاط في الجملة إلا أنهم اختلفوا ما هو الأفضل والأولى:

١ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إذا خاف عليها الضيعة لو تركها، فأخذُها لصاحبِها أفضلُ من تركها؛ لما فيه من حفظ مال أخيه المسلم.

٢ - وذهب مالك إلى كراهية الالتقاط، وروي عن ابن عمر وابن عباس، وقال الإمام أحمد: الأفضل ترك الالتقاط؛ لأن في أخذها تعريضًا لنفسه لأكل الحرام وتضييعًا للواجب من تعريفها، فكان تركه أولى وأسلم.

وقال ابن هبيرة: والذي أرى أنه إذا أخذها ناويًا بأخذها حفظها لصاحبها واثقا من نفسه بتحمل الأمانة في ذلك فإن الأفضل أخذها، وإن كان يخاف منها الفتنة وألا يستطيع القيام بواجبها فليتركها. وهذا قول جيد وفيه جمع بين الأقوال الواردة في اللقطة.

[تعريف اللقطة]

يجب على من التقط لقطة مما يجوز التقاطه وتتبعه همة أوسَطِ الناس (٢) أن يعرفها سنة كاملة؛ لحديث زيد بن خالد حيث أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بعام واحد وذلك


(١) المبدع في شرح المقنع (٥/ ٢٧٥).
(٢) يختلف ما تتبعه همة أوساط الناس من مكان إلى آخر ومن زمان إلى غيره، وقد يكون ذلك في البلاد السعودية هو خمسون ريالًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>