للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعًا (١).

قال ابن هبيرة: "واتفقوا على جواز الوقف" (٢).

وحيث إن الأعمال الخيرية في العصر الحاضر كثيرة ومتعددة ومنتشرة في أنحاء العالم الإسلامي، كما أنها تتناول يختلف الأنشطة من علمية واجتماعية وصحية واقتصادية وغيرها ويحتاج الإنفاق عليها إلى أموال طائلة قد لا يتمكن الأفراد من القيام بها في صدقاتهم وأوقافهم، ولذلك اتجهت بعض المؤسسات إلى إنشاء الأوقاف الكبيرة؛ مواكبة لاحتياج فئات المجتمع، وعملت على أن تكون مساهمة من أهل الخير ومحبي الإحسان؛ لإمكان النهوض بالواجبات المنوطة بها ولضمان استمرار الإنفاق على الأعمال الخيرية على مدى العصور. فقد تكون هناك وفرة مالية في زمن ولا تتوفر في زمن آخر، وذلك من السنة الحسنة التي يعم نفعها وتكثر فائدتها، وهو من الصدقة الجارية التي يمتد خيرها ويعظم برها، وفق الله القائمين على تلك المؤسسات إلى انتهاج أفضل السبل وأكثرها جدوى، والله الهادي إلى سواء السبيل.

[حكم عقد الوقف من حيث اللزوم]

الوقف عقد لازم يلزم بمجرد القول أو الفعل مع دلالته عليه؛ لأنه تبرع، وهو قول عامة الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمَّد من الحنفية، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباعُ أصلُها ولا يُوهَبُ ولا يُوَرَّثُ" فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها.

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه عقد جائز يجوز الرجوع عنه حال حياته مع


(١) المغني، لابن قدامة (٨/ ١٨٤).
(٢) الإفصاح (٢/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>