للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حكمها: أنها تترك الصلاة والصوم والوطء أيام عادتهما، فإن رأت صفرة أو كدرة بعد عادتها فالراجح أنها لا تلتفت إليها، لحديث أم عطية المتقدم.

أما إذا رأت ذلك أيام عادتها -أي: بأن يتخلل أيام عادتها صفرة أو كدرة- فإن ذلك يعتبر حيضًا كما ذكرنا ذلك سابقًا.

[٣ - بم تثبت العادة؟]

أ- جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) وهو الأصح عند الشافعية (٣) أن العادة تثبت بمرة واحدة في المبتدأة.

ب- أما الحنابلة (٤) فقالوا: لا تثبت العادة إلا بثلاث مرات، في كل شهر مرة، وهو قول -أيضًا- عند الشافعية.

الأدلة: احتج الجمهور بما رواه أبو داود وغيره من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيت لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتدع الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلَّفت ذلك فلتغتسل ثم لِتَسْتَثْفِرْ بثوب ثم لتصلِّ فيه" (٥).

وجه الدلالة: أن الحديث دل على اعتبار الشهر الذي قبل الاستحاضة.


(١) شرح فتح القدير (١/ ١٥٧).
(٢) شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ١٣٤).
(٣) مغني المحتاج (١/ ١١٥)
(٤) كشاف القناع (١/ ٢٠٥، ٢٠٨).
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، برقم (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>