للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في البدائع: (ومنها) -أي: من الشروط- أن يكون مملوكًا للواهب، فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه، لاستحالة تمليك ما ليس بمملوك.

ثالثًا: الشروط المعتبرة في الموهوب:

١ - كونه موجودًا وقت الهبة فلا تصح هبة ما ليس بموجود وقت العقد كأن يهب له ثمر بستانه في العام المقبل أو ما تلد أغنامه بعد حملها. وبه قال الأحناف والشافعية والحنابلة.

قال في المغني: "ولا تصح هبة الحمل في البطن واللبن في الضرع، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعيُّ وأبو ثور؛ لأنه مجهول معجوز عن تسليمه" (١).

٢ - كون الموهوب مقبوضًا، وهو قول الأحناف والشافعية والحنابلة غير أن الحنابلة لهم تفصيل في مسألة القبض سنذكره -إن شاء الله-.

قال صاحب البدائع: "ومنها" أي من الشروط القبض وهو أن يكون الموهوب مقبوضًا.

وقال مالك -رحمه الله-: ليس بشرط ويملكه الموهوب له من غير قبض -إلى قوله-: ولنا إجماع الصحابة على أنهم قالوا: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة، ولم يرد على غيرهم خلافه، ولأنها عقد تبرع فلو صحت بدون القبض لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب بالتسليم، فتصير عقد ضمان، وهذا تغيير المشروع (٢) أ. هـ.

قال في المجموع: "لا يملك الموهوب الهبة إلا بقبضها؛ فقد روى عروة عن عائشة -رضي الله عنها--: أن أبا بكر -رضي الله عنه- نحلها جذاذ عشرين وسقًا من ماله بالعالية، فلما


(١) انظر: المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٤٩).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>