للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن لا يكون مشاعًا فيما يقبل القسمة وهذا هو قول الأحناف قال صاحب البدائع: "ومنها أن يكون محوزًا، فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم وتجوز فيما لا يقسم كالعبد والحمام" (١).

قلنا: هذا الشرط اختلف فيه الفقهاء: فالأحناف -كما ذكرنا- يرون اشتراطه، وخالف في هذا الشرط الجمهور. قال صاحب المغني: "وتصح هبة المشاع، وبه قال مالك والشافعيُّ، قال الشافعي: وسواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن" (٢)، وهذا هو الراجح عندنا.

٤ - ومن شروط الموهوب أيضًّا أن يكون مملوكًّا للواهب:

فلا تجوز هبة ملك الغير بدون إذنه، وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.

[هبة الدين لمن هو عليه]

إذا كان له في ذمة إنسان دين فوهبه له أو أبرأه منه أو حله منه، صح وبرئت ذمة الغريم منه وإن رد ذلك ولم يقبله؛ لأنه إسقاط فلم يفتقر إلى القبول (٣).

[هبة الدين لغير من هو عليه]

وإن وهب الدين لغير من هو في ذمته لم يصح، وهو قول أبي حنيفة، ويحتمل أنها تصح؛ لأنه لا غرر فيها على المتهب ولا الواهب كهبة الأعيان.

[قبض الهبة]

القبض فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه، وفيما ينقل بالنقل، وفي المشاع


(١) البدائع (٦/ ١١٩).
(٢) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٤٧)، المجموع شرح المهذب (١٦/ ٣٤٥).
(٣) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>