للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العُمري:

نوع من الهبة: وهو أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمري، أو ما عِشْتَ أو مدة حياتك أو نحو هذا، سميت بذلك؟ لتقيدها بِالعُمْرِ.

الرُّقْبى:

أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك على أنك إن متَّ قبلي عادت إليَّ، وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك، فكأنه يقول هي لآخرنا موتًا، وبذلك سميت رقبى؛ لأن كل واحد منهما يَرْقُبُ موت صاحبه.

[الحكم]

يرى بعض الفقهاء عدم جوازهما؛ لحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تعمُروا ولا ترقُبُوا" (١).

ويرى بعضهم جواز العمري دون الرقبى؛ لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز العمري دون الرقبى ولأن معنى الرقبى (٢) أنها للآخر منا، وهذا تعليق للتمليك وهو لا يجوز.

ويرى أكثر أهل العلم جوازهما (٣)؛ لما روى جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العمري جائزةٌ لأهلِها والرقبى جائزةٌ لأهلِها" (٤).

الراجح: جوازهما، لما روى جابر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أَمْسِكُوا عليكم


(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٤)، وأحمدُ في مسنده (٢/ ٣٤).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٩٦).
(٣) المغني، لابن قدامة (٨/ ٢٨١)، دار هجر للطباعة ط. الأولى ١٤٠٩ هـ.
(٤) رواه أبو داود (٢/ ٣٦٥)، والترمذيُّ (٦/ ١٠١)، وقال الترمذيُّ: "حديثٌ حسنٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>