للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيضًا بناء على الأصل، واحتجوا لذلك بعموم الأدلة التي جاءت في الحيض، فلم تستثنِ في الحكم المرأة الحامل.

والراجح: أن المرأة الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله، فإنه حيض تترك من أجله الصلاة والصيام وغير ذلك، إلا أنه يختلف عن الحيض في هذه الحالة بأنه لا عبرة به في العدة؛ لأن الحمل أقوى منه.

[حكم استعمال ما يمنع الحمل]

استعمال ما يمنع حيض المرأة جائز ولكن بشرطين:

١ - ألا يكون فيه ضررٌ على المرأة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (١)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (٢).

٢ - أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به؛ مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه فيه نفقتها فتستعمل ما يمنع الحيض؛ لكي تطول المدة، ومن ثم تزداد نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه.

وإذا قلنا بجواز استعمال ما يمنع الحيض فالأولى عدم استعماله إلا لحاجة؛ لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة والسلامة.

[غسل الثوب الذي أصابه دم حيض]

إذا أصيب ثوب المرأة بشيء من دم الحيض وجب عليها غسله؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء بذلك، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فَلْتَقْرُصْهُ


(١) سورة النساء: ٢٩.
(٢) أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع، برقم (٢٨٨)، والحاكم في كتاب البيوع، برقم (٢٣٤٥) وصححه وقال: إنه على شرط مسلم. وحسنه النووي في الأربعين النووية، وكذلك الألباني في الإرواء برقم (٨٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>