للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًا, ولكنها تكسر السن وتفقأ العين" (١).

٥ - الاصطياد بالسهم المسموم: لا يجوز الاصطياد بذلك؛ لأنه اجتمع فيه مباح ومحرم فغلب المحرم.

٦ - الاصطياد بالحيوان المعلم وهو ما يسمى بالجوارح من الكلاب والسباع كالفهد والنمر والأسد والطيور كالصقر والعقاب، وكل ما يقبل التعلم وعلم فيجوز الصيد به بحيث إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر (٢) فإن قتله الجارح أكل وإن لم يقتله قام بتذكيته.

٧ - الصيد بالسلاح الحديث: من بنادق الرصاص وغيرها من الأسلحة، وهذه يجوز الصيد بها ويحل أكلها لأنها تخرق وتجرح الحيوان والطير الذي يتم صيده بها فإن أمسكها وبها حياة فإنه يجب تذكيتها.

[ما يباح للمضطر ومن يخاف على نفسه الموت]

إذا حدث للإنسان مجاعة بحيث لم يجد ما يأكله من الطعام الحلال فإنَّ العلماء يجمعون على أنه يجوز له الأكل من الميتة، وذلك بما يكفي لسد جوعه لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٣).

وإذا وجد المضطر حيوانًا مختلفًا في تحريمه وآخر متفقًا عليه، فإنه يأكل من المختلف فيه، كما لو وجد خنزيرًا وثعلبًا فإنه يأكل من الثعلب.

وإذا وجد المضطر طعامًا لغيره مضطرًا مثله لم يبح له أخذه، وإن كان مستغنيًا


(١) رواه مسلم في كتاب الصيد (٣/ ١٥٢٩).
(٢) تبيين الحقائق، للزيلعي (٦/ ٥٠)، القوانين الفقهية، لابن جزي (ص: ١٩٧)، وحاشية إعانة الطالبين، لأبي بكر البكري (٢/ ٣٤٤)، والمغني، لابن قدامة (١٣/ ٢٥٧).
(٣) سورة البقرة: ١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>