للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة بغير طهور" (١).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (٢).

وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة (٣).

رابعًا: ما تشترط له الطهاوة:

[١ - الصلاة]

يشترط لصحة الصلاة طهارة بدن المصلى وثوبه ومكانه من النجاسة؛ لما ذكرناه من الأدلة السابقة، ولقوله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (٤)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي: "أريقوا عليه ذنوبًا من ماء" (٥).

[٢ - سجود التلاوة]

اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة في سجود التلاوة، وذلك مبني على سجود التلاوة: هل هو صلاة، أم هو جزء من الصلاة فيشترط لصحته الطهارة، أو هو في معنى الصلاة فلا يشترط له الطهارة.

فمن قال بأنه صلاة أو جزء من الصلاة اشترط له الطهارة، وبهذا قال


(١) أخرجه مسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، برقم (٢٢٤) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(٢) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور، برقم (١٣٥).
(٣) الإجماع، لابن المنذر (ص: ٢٩). الطبعة الثانية.
(٤) سورة البقرة: ١٢٥.
(٥) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، برقم (٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>