للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هذا يتبين أن الفقهاء يتفقون على اعتبار النية أولًا، فإن لم تكن نية فيرى بعضهم تقديم السبب وبعضهم تقديم العرف، وهذه اجتهادات في الأولى في الترتيب بينها ولا مانع منه، والله أعلم.

[الحلف بغير الله تعالى]

لا يجوز الحلف بغير الله تعالى وصفاته عند الفقهاء، نحو أن يحلف بأبيه أو الكعبة أو الملائكة أو غيرهم، وذلك لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" (١).

ولحديث: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (٢).

قال ابن عبد البر: وهذا أصل مجمع عليه، ومن حلف بغير الله تعالى فقد عظَّم غير الله تعظيمًا يشبه تعظيم الرب -تبارك وتعالى- ولهذا سُمِّي شركًا لكونه أشرك مع الله غيره في تعظيمه بالقسم به (٣).


(١) رواه البخاري (١٠/ ٦٣٤)، رقم (٦١٠٨) واللفظ له، ومسلمٌ (٦/ ١٠٨)، رقم (٤٢٣٣).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذيُّ (١٥٣٩)، واللفظ له.
(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام (٤/ ٣٦٥)، والقوانين الفقهية لابن جزى (ص: ١٧٨)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاج للشربيني الخطيب (٥/ ٧١)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>