للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ويرى المالكية أن النذر المطلق مستحب، وهو ما أوجبه الناذر على نفسه شكرًا لله تعالى على ما حصل ووقع من نعمة أو دفع من نقمة كمن نجَّاه الله من كربة أو شفي مريضه أو رَزَقه مالًا أو علمًا ويجب على الناذر الوفاء بنذره.

٣ - ويرى الحنفية أن النذر الصحيح قربة مشروعة، وهو ما يراه الشافعي في نذر التبرر وهو ما يقصد به الناذر فعل قربة من صلاة أو صيام ونحوه وهو مأخوذ من البر؛ لأن الناذر يطلب به البر والتقرب إلى الله تعالى، وهو مكروه في نذر اللجاج وهو ما يقع حال المخاصمة والغضب (١).

والأصل في الوفاء بالنذر:

الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (٢).

وأما السُّنة: فما روت عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (٣).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به (٤).

وأما المعقول: فإن المسلم يحتاج أن يتقرب إلى الله تعالى بنوع من القرب المقصودة، لما يترتب عليها من نيل الثواب عليها في الآخرة، فيلزم نفسه بها جهادًا لنفسه ليفوز بعاقبتها الحميدة.


(١) البدائع (٦/ ٣٨٨٣)، والقوانين الفقهية (ص: ١٨٨)، وروضة الطالبين (ص: ٤٨٠)، والمبدع لابن مفلح (٩/ ٣٢٤).
(٢) سورة الإنسان: ٧.
(٣) أخرجه البخاريُّ (٦٦٩٦).
(٤) بدائع الصنائع للكاساني (٦/ ٢٨٨٣)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٦٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>