للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- القتل شبه العمد: وهو أن يقصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبًا كالضرب بالعصا الصغيرة والسوط ونحوها فتؤدي إلى موته.

ج- القتل الخطأ: أن يفعل ما له فعله فيقتل إنسانًا، مثل أن يرمي صيدًا فيصيب آدميًا معصومًا لم يقصده فيقتله، أو يقتل مسلمًا في صف كفار يظنه كافرًا.

٢ - وذهب الحنفية إلى أن الجناية على النفس خمسة أقسام بزيادة (٤) القتل بالتسبب كحافر البئر، فيقع فيه إنسان فيموت. (٥) ما أجرى مجرى الخطأ كنائم انقلب على رجل فقتله.

٣ - وذهب مالك في رواية إلى أن القتل نوعان: عمد وخطأ (١)، ولا ثالث لهما؛ لأنه لم يرد في كتاب الله إلا العمد والخطأ.

٤ - ويرى بعض الحنابلة أن أقسام القتل أربعة بزيادة ما أجري مجرى الخطأ كقتل النائم والقتل بالسبب.

الراجح: إن الراجح هو القول بأن القتل ثلاثة أنواع لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" (٢).

أما القتل بالتسبب وما أجرى مجرى الخطأ فهما داخلان في القتل الخطأ.

وهذا التقسيم أفضل من حيث بيان الحكم الشرعي والأثر المترتب عليه.


(١) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٦١٦)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٣٩٧)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٥٨٧)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٤٤٤).
(٢) رواه أبو داود في باب دية الخطأ شبه العمد (٢/ ٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>