للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (١).

[شروط استيفاء القصاص]

استيفاء القصاص هو فعل مجني عليه أو وليه بجانٍ عامدٍ مثل ما فعل أو شبهه.

وتنفيذ القصاص لا يكون إلا بعد استيفاء شروط معينة وهي:

١ - أن يكون مستحق القصاص مكلفًا، فإن كان المستحق صغيرًا أو مجنونًا لم يستوفه لهما وليهما؛ لأن القصد التشفي والانتقام ولا يحصل لهما باستيفاء غيرهما، فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون؛ لأن معاوية -رضي الله عنه- حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر عليه فكان إجماعًا (٢)، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، ويرى أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن أحمد أن للكبار العقلاء استيفاؤه (٣). لأن الحسن بن علي قتل ابن ملجم قصاصًا وفي الورثة صغار فلم ينكر عليه ذلك (٤).

الراجح: أن ينتظر بلوغ الصغير؛ لأنه قصاص ثبت لجماعة فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالًا وقد يعفو الصغير إذا بلغ، وقد رغب الإسلام في العفو لما فيه من إعتاق نفس.


(١) سورة البقرة: ١٧٩.
(٢) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٧٧).
(٣) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٦٣٧)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزى (ص: ٣٧٦)، وروضة الطالبين (ص: ١٦٢٥)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٥٧٦).
(٤) أخرجه البيهقيُّ في السنن الكبرى (٨/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>