للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن الصلح بأكثر من الدية صلح بعوض عن غير مال، فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق وعوض الخلع، قال ابن قدامة: "أن من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية وبقدرها وأقل منها لا أعلم فيه خلافا" (١).

[سقوط القصاص]

إذا وجب القصاص حقًا لأولياء المقتول فإنه ينفذ بشروطه التي ذكرناها، ويسقط القصاص بأحد الأسباب الآتية:

١ - عفو أولياء المقتول جميعًا أو أحدهم بشرط أن يكون من صدر منه العفو بالغًا عاقلًا قال ابن هبيرة في الإفصاح: "واتفقوا على أنه إذا عفا أحد الأولياء من الرجال سقط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية".

٢ - موت القاتل أو فقد العضو الذي جنى به، فإنه يسقط القصاص لعدم إمكان تنفيذه وينتقل إلى الدية عند الشافعية والحنابلة؛ لأن حقوق الأولياء معلقة بالرقبة أو في الذمة وقد فات أحدهما فوجب الآخر، وعند الحنفية والمالكية لا تجب الدية لأن حقوقهم كانت معلقة في الرقبة وقد فاتت.

٣ - مصالحة الأولياء أو بعضهم أو المجني عليه في الأطراف والجروح للجان أو غيره بالدية أو أكثر منها (٢).

ثانيًا الجناية فيما دون النفس:

يجب القصاص فيما دون النفس إذا توافرت شروطه، ويتم تنفيذ ذلك وفقًا


(١) المغني لابن قدامة (١١/ ٥٩٥)، وانظر في ذلك حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٩٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٧٦)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٣١٠).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (١٠٤٦٤٥)، وجواهر الإكليل للأزهري (٢/ ٢٦٣)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٣٠٩)، والمبدع لابن مفلح (٨/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>