للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - ورود اعتبارها في الشرع كما أسلفنا.

٢ - إن في ذلك توسيعًا على الناس ولا سيما أن كثيرًا من بلاد المسلمين وغيرها لا توجد فيها الإبل.

٣ - إن من يقول: إن الأصل الإبل فقط. لا يتمسك بوجوب تقديم الإبل في الدية، وإنما يعتبر التقويم فيما تساويه من مال.

٤ - إن دفع الدية في بلاد الإسلام وغيرها إنما تدفع مالًا في الوقت الحاضر وهو أرفق بالدافع والمدفوع إليه.

٥ - وأما القول بالتغليظ في دِيّة العمد وشبه العمد، وعدم التغليظ في الخطأ وذلك يظهر جليًّا في الإبل دون غيرها فنقول: إن التقدير في ذلك ممكن في المال مع زيادة نسبة معينة عند تغليظ الدية. والله أعلم.

[مقدار الدية]

ورد تحديد مقدار دية المسلم الحر الذكر بواحد الأنواع مما يأتي:

* النوع الأول: مائة من الإبل على تفصيل يأتي فيها.

* النوع الثاني: ألف دينار من الذهب.

* النوع الثالث: اثنا عشر ألف درهم من الفضة وهو قول الجمهور، ويرى الحنفية أنها عشرة آلاف درهم، لما رواه الشعبي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "الدية عشرة آلاف درهم" (١)، وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٩/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>