للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما إذا قُتِلت الأم عمدًا أو مات الجنين وحده، فإنه يكون من مال الجاني ولا تحمله العاقلة.

ففي العمد دية أمه على القاتل فكذلك دية الجنين؛ لأن الجناية لا تتجزأ، أما إذا مات الجنين وحده فإن العاقلة لا تحمل ما دون ثلث الدية (١).

[تغليظ الدية]

تكون الدية مغلظة في قتل العمد إذا سقط القود عند الجمهور، ويرى الإمام أبو حنيفة: أنه لا دية في العمد وإنما الواجب ما اصطلح عليه الطرفان ويكون حالًا غير مؤجل.

ويرى الإمام مالك: أن الدية تغلظ في قتل الخطأ والعمد فيما إذا قتل الأب أو الأم ابنه فتغلظ الدية عليه لامتناع القصاص في العمد.

ويرى الشافعية والحنابلة أن دية الخطأ تغلظ إذا وقع القتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرام، ويضيف الشافعية التغليظ لذي الرحم ويضيف الحنابلة القتل حالة الإحرام لحديث ابن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لذحل (٢) الجاهلية" (٣).

ويرى الجمهور من الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد: أنه لا تغليظ مطلقًا في الخطأ لقوله تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (٤)، وذلك يقتضي أن


(١) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٨٢٥)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ١٥)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٦٩٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٦٠).
(٢) والذَّحْلُ: الحقد والعداوة، يقال طلبه بذحْلِه: أي بثأره، مختار الصحاح مادة: ذَحَلْ.
(٣) أخرجه ابن حبان وصححه (١٣/ ٣٤٠).
(٤) سورة النساء: ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>