للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يترتب على السحاق حد؛ لأنه مباشرة دون الفرج ولا يتضمن إيلاجًا وعليهما التعزير كما لو باشر الرجل المرأة من غير جماع، فإنه يعزر ولا حد عليه جاء ذلك في الفتوى رقم (١٧٨٦٧) من فتاوى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية.

[٣ - كون الوطء في دار الإسلام]

يرى جمهور الفقهاء أنه لا يقام عليه الحد في دار غير دار الإسلام لحديث بسر بن أرطأة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع الأيدي في السفر" (١)، ولأن الزنا لم ينعقد سببًا لوجوب الحد حين وجوده لعدم الولاية فلا يستوفي بعد ذلك.

ويرى الشافعية إقامة الحد في دار الحرب إن لم يخف فتنة نحو ردة المحدود والتحاقه بالكفار (٢).

الراجح: حيث إن ذلك قد يترتب عليه وقوع فتنة للمسلم في دينه فإنه يمكن القول إن تأخيره إلى رجوع من يقام عليه الحد إلى دار الإسلام هو الأولى والله أعلم.

[٤ - اشتراط الإسلام لإقامة حد الزنا]

اختلف فيه الفقهاء على النحو الآتي:

١ - يرى مالك أنه لا يقام الحد إلا على مسلم، فالإسلام شرط في الإحصان، ويرى أبو حنيفة أن الذمي يحد إذا اقترف جريمة الزنا؛ لأنه بالذمة


(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٥٦٣)، وقال ابن حجر: "هو إسناد قوي"، فيض القدير للمناوي (٦/ ٤١٧) مكتبة التجارية.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤١٥٢)، ومغني المحتاج للشربيني (٤/ ١٥٠)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>