للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الحرية: فإن كان المقذوف عبدًا فلا يقام الحد على قاذفه؛ لأن الآية وردت في الحرائر وهذا ليس بمعناها.

٥ - العفة عن الزنا: لأن غير العفيف لا يلحقه العار بالقذف بالزنا، ويضيف المالكية أن يكون مع المقذوف آلة الزنا فلا يكون حصورًا ولا مجبوبًا. فإن ثبت زنى المقذوف ببينة أو إقرار أو حد بالزنى فلا حد على قاذفه؛ لأنه لم يكن عفيفًا محصنًا (١).

ثبوت حد القذف:

يثبت حد القذف بالإقرار أو البينة:

١ - الإقرار: يثبت حد القذف بالإقرار ويقام عليه الحد بإقراره.

٢ - البينة: يثبت حد القذف بشهادة شاهدين عدلين ذكرين حرين، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود مطلقًا ولا شهادة واحد مع اليمين (٢). قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد" (٣).

[مقدار حد القذف]

يجلد القاذف الحر بعد ثبوت القذف ثمانين جلدة باتفاق الفقهاء إذا لم يثبت ما قذف به لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (٤)، وخص النساء بالذكر؛ لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم، ويلحق


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٩)، وقونين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٨٦)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٣٧)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٠٥).
(٢) المبسوط للسرخسي (٩/ ١٠٥)، وبدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤١٧٩).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ١٦٣).
(٤) سورة النور: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>