للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعية (١) والحنابلة (٢). أما المالكية (٣) فإنهم يرون عدم اشتراط الطهارة له، وهذا هو المختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية (٤) -رحمه الله- ورجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٥)، وهو الراجح؛ لأنه ليس صلاة ولا جزءًا منها.

[٣ - الطواف]

اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة للطواف:

١ - فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط الطهارة للطواف، واحتجوا على اشتراطها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل الكلام فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير" (٦)، (٧).

٢ - وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الطهارة في الطواف. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن صالح العثيمين.

والراجح: أنه لا بد من الطهارة للطواف، للحديث المذكور.

خامسًا: ما تحصل به الطهارة:

تحصل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر بالماء أو ما يقوم مقامه وهو التراب. أما إزالة الخبث فاشترط الفقهاء له الماء، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في دم الحيض يصيب


(١) المجموع، للنووي (٢/ ٦٧)، (٣/ ١٣١) وحاشية الدسوقي (١/ ٣٠٧).
(٢) المغني، لابن قدامة (١/ ٦٢٠)، أسنى المطالب (١/ ١٠٣).
(٣) رد المحتار (١/ ٥١٥، ٥١٦)، تفسير القرطبي (٧/ ٣٥٨) وحاشية الدسوقي (١/ ٣٠٧).
(٤) الاختيارات، لشيخ الإسلام (ص: ٦٠).
(٥) الممتع في شرح زاد المستقنع (١/ ٢٧١).
(٦) الحديث أخرجه الترمذيّ (٣/ ٢٨٤)، الحاكم (٢/ ٢٦٧). والحديث مختلف في صحته.
(٧) انظر في ذلك حاشية الدسوقي (٢/ ٣١)، المحلى على المنهاج (٢/ ١٠٠٣)، كشاف القناع (٢/ ٤٨٥)، المغني (٣/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>