للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الإقرار: ويكفي الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم؛ لأنه حد لا يتضمن إتلافًا.

وذلك هو قول الفقهاء الأربعة، ويضيف أبو حنيفة أنه يشترط مع الشهادة أو الإقرار وجود الرائحة، فإن لم توجد فإنه لا يحد لأنه خالص حق الله تعالى، والصحيح عدم اشتراط وجود الرائحة عند إثبات الحد بالشهادة أو الإقرار.

٣ - وجود رائحة الخمر: يرى مالك وهو رواية عن أحمد أن وجود رائحة الخمر من الشارب يترتب عليه إقامة الحد عليه؛ لأن ابن مسعود -رضي الله عنه- "جلد رجلًا وجد فيه رائحة الخمر" (١).

ويرى الجمهور من الحنفية والشافعية وهو رواية عن أحمد أنه لا يحد بوجود رائحة الخمر لاحتمال شربها مكرهًا أو مضطرًا والحدود تدرأ بالشبهات.

٤ - وجود المرء سكران أو تقيأ الخمر: يرى الحنابلة في رواية إقامة الحد عليه، لأن ذلك لا يكون إلا بعد شربها فأشبه ما لو قامت البينة عليه بشربها، لما رواه هشيم عن المغيرة عن الشعبي قال: "لما كان من أمر قدامة ما كان، جاء علقمة الخصي، فقال: أشهد أني رأيته يتقيأها، فقال عمر: من قاءها فقد شربها، فضربه الحد" (٢).

وكذلك يقام عليه الحد من باب أولى إذا ثبت بالتحليل المخبري تعاطيه للمسكر.

ويرى الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية أنه لا حد عليه لاحتمال أن يكون شربها مكرهًا أو لم يعلم أنها تسكر والحدود تدرأ بالشبهات (٣).


(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ٢٣٠)، ومسلمٌ (١/ ٥٥١).
(٢) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ٣١٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٠/ ٣٩).
(٣) حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣)، وقوانين الأحكام الشرعية (ص: ٣٩١)، والإقناع للشربيني الخطيب (٤/ ٢١٥)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>