للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد السرقة]

[التعريف]

السرقة في اللغة: يقال سرق يسرق سرقا فهو سارق، والسرقة أخذ الشيء من الغير خفية (١).

وفي الاصطلاح: هي أخذ مالٍ محترمٍ لغيره من حرز مثله على وجه الاختفاء (٢).

[الأصل في حكم السرقة]

الأصل في حرمة السرقة وثبوت القطع فيها الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٣).

وأما السنة: فما روت عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (٤).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هلك من كان قبلكم، بأنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه" (٥).

وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة (٦).


(١) لسان العرب لابن منظور مادة: سرق.
(٢) كشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٢٩).
(٣) سورة المائدة: ٣٨.
(٤) أخرجه البخاريُّ (٨/ ١٩٩)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٢).
(٥) أخرجه البخاريُّ (٥/ ١٩٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٣١٥).
(٦) الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ٢٥٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤١٥)، والإجماع لابن المنذر (ص: ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>