للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ إلى أنه يكفي إقرار السارق مرة واحدة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قطع سارق خميصة صفوان وسارق المجن"، ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرار، ولأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار.

ب- وذهب أحمد وابن أبي ليلي وأبو يوسف إلى أنه يشترط الإقرار مرتين وذلك لما رواه أبو داود بإسناده عن أبي أمية المخزومي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بلص قد اعترف، فقال له: "ما إخالك سرقت "، قال: بلى فعاد عليه مرتين أو ثلاثًا فأمر به فقطع، ولو وجب القطع بأول مرة لما أخره، وقد روى ذلك عن علي -رضي الله عنه-.

ويجب أن يذكر في إقراره وصف السرقة لكي يندفع احتمال عدم توافر شروط القطع، وألا يرجع عن إقراره حتى يقطع ولا بأس عند الفقهاء بتلقين السارق ليرجع عن إقراره.

الراجح: نرى أن الراجح اشتراط أن يكون الاعتراف مرتين للحديث المذكرر، ولأن الإقرار يتضمن إتلافًا في حد فكان من شرطه التكرار كحد الزنا، ويفارق الاعتراف في السرقة حق الآدمي لأن حقه مبني على الشح أما حق الله فمبني على المسامحة.

٢ - البينة: وذلك بأن يشهد على السارق رجلان مسلمان عدلان حران، قال ابن المنذر (١): "وأجمعوا على أن قطع السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حران ووصفا ما يجب فيه القطع".

ويشترط أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف فيه، ويتم التأكد من صحة شهادتهما فإن اختلفا لم يقطع درءًا للحد بالشبهة (٢).


(١) الإجماع لابن النذر (ص: ١٥٩).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٦٠)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: ٣٩٠)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٦٥)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>