للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقوبة السرقة]

اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق أمران:

أولًا: قطع يده: لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (١).

وقد تواترت الأحاديث بإقامة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحد على من سرق، وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين من بعده.

محل القطع: اتفق الفقهاء على وجوب قطع اليد اليمنى بعد ثبوت جريمة السرقة لأول مرة أو إذا تكررت السرقة قبل القطع، وذلك من مفصل الكف وهو الكوع، لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قطع اليد اليمنى وكذلك خلفاؤه من بعده"، قال أبو عمر بن عبد البر (٢): "وثبت بالسنة المجمع عليها أن الأيدي في ذلك أريد بها الكوع"، وفي قراءة عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "فاقطعوا أيمانهما" (٣)، ولأن البطش باليمين أقوى فكانت البداية بها أردع، ولأنها آلة السرقة فناسب عقوبتها بذلك.

وإذا سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى لما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في السارق: "إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله" (٤).

"وتقطع الرجل من مفصل الكعب، وفعل ذلك عمر -رضي الله عنه-" (٥).

وتحسم يد السارق بعد قطعها بأي طريقة مناسبة لئلا يؤدي إلى وفاته.


(١) سورة المائدة: ٣٨.
(٢) الإجماع لابن عبد البر (ص: ٢٨٩).
(٣) أخرجه البيهقيُّ السنن الكبرى (٨/ ٢٧٠).
(٤) أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود (٣/ ١٨١).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>