للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين روى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى -رضي الله عنهم- ولم ينكر ذلك فكان إجماعًا (١).

وأما المعقول: فإن الإِسلام نظام شامل وكامل للحياة والدخول فيه سعادة الدنيا والآخرة، ولا بد لكل نظام من سياج يحميه ويردع من يخرج عليه كما في كل الدول فإن من يخرج على نظامها يتهم بالخيانة العظمى، والخيانة جزاؤها الإعدام، ولذلك شرع الإِسلام عقوبة القتل للمرتد حماية لنظامه وكيانه ووقاية له مما يعتري غيره من التصدع وعدم الاستقرار.

[ما يوجب الردة]

الردة تقع إما باعتقاد أو قول أو فعل.

[١ - الردة بالاعتقاد]

اتفق الفقهاء على أن من أشرك بالله أو جحده أو نفى صفة ثابتة من صفاته أو أثبت لله الولد، أو جحد شيئًا من القرآن، أو اعتقد كذب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو اعتقد أن حل شيء مجمع على تحريمه كالزنا وشرب الخمر أو أنكر أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة أو اعتقد أن العمل بالقوانين الوضعية أصلح وأفضل من الشريعة الإِسلامية فإنه يكفر ويكون مرتدًا عن الإِسلام.

[٢ - الردة بالأقوال]

اتفق الفقهاء على أن من سب الله تعالى وكذلك من سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يكفر بأي شيء من ذلك ويكون مرتدًا سواء كان مازحًا أو جادًا أو مستهزئًا، وذلك لقوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ


(١) المغني لابن قدامة (١٢/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>