للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وذهب الحنفية وهو قول للشافعي ورواية عن أحمد أن استتابة المرتد مستحبة وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" (١)، ولم يذكر استتابة.

الراجح: أن المرتد يستتاب لما ذكره الجمهور، ولما روى مالك في الموطأ: "عن عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله القارئ، عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر: هل كان من مغربة خير؟ قال: نعم رجل كفر بعد إسلامه، فقال ما فعلتم به؟ قال: قربناه، فضربنا عنقه، فقال عمر فهلا حبستموه ثلاثًا، فأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستتبتموه، لعله يتوب، أو يراجع أمر الله؟ اللَّهم أني لم أحضر، ولم أرض إذ بلغني" (٢). ولو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم، ولأنه أمكن استصلاحه، فلم، يجز إتلافه قبل استصلاحه.

كيفية توبته: تتحقق توبة المرتد بنطقه بالشهادتين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" (٣)، وإذا كانت ردته بجحد شيء من ضروريات الدين فتوبته تكون بالشهادتين والإقرار بما أنكر وبذلك يسقط عنه حد القتل.

[عقوبة المرتد]

اتفق الفقهاء على أن حد المرتد هو قتله بعد استتابته، كما جاءت بذلك فتوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم (٢١١٦٦) وذلك للإمام أو نائبه، ويكون قتله بالسيف.


(١) أخرجه البخاريُّ (٦/ ١٨٠).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١٠/ ١٦٥).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٣٣)، ومسلمٌ (١/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>