للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختيار ابن تيمية وابن القيم (١)، غير أنهما يريان ألا يبلغ التعزير فيما فيه حد مقدر ذلك المقدر.

وأما الحديث: "ألا يجلد فوق عشرة أسواط"، فيحمل على أن المقصود به التأديب فيما لا يتعلق بمعصية كتأديب الولد ونحوه (٢).

[٣ - التعزير بالحبس]

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا} (٣).

وأما السنة: فما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "حبس في التهمة" (٤).

وأما الإجماع: فقد سجن عمر -رضي الله عنه- الحطيئة على هجائه وسجن علي -رضي الله عنه- بالكوفة ولم يخالفهم أحد فكان إجماعًا.

ويرجع تقدير مدة الحبس للحاكم حسب الجريمة وحال المجرم.

[٤ - التعزير بالنفي والتغريب]

وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.


(١) الحسبة في الإِسلام (ص: ٣٩)، والسياسة الشرعية (ص: ٥٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦٥)، وتبصرة الحاكم لابن فرحون (٢/ ٢٠٤)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٧٧٢)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٥٢٤).
(٣) سورة النساء: ١٥.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٦٣٠)، والترمذيُّ (١٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>