للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال له: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ... " (١).

أما إذا كانت الدعوة قد بلغتهم فإن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية يرون عدم وجوب دعوتهم، وأنه يجوز قتالهم لما ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - حيث ورد في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أغار على بني المصطلق وهم غارون آمنون ... " (٢).

ويرى المالكية في قول لهم أنه يجب دعوتهم قبل قتالهم لحديث بريدة المذكور.

[٥ - عدم قتل النساء والصبيان والمجانين]

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان والمجانين (٣) لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- "أن امرأة وُجدت في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتولة، فنهى عن

قتل النساء والصبيان" (٤).

وقد أومأ النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه العلة في المرأة التي وجدت مقتولة في بعض مغازيه، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" (٥).

[٦ - عدم الغدر والغلول والمثلة]

الغدر: الخيانة ونقض العهد، والغلول: من المغنم في الجهاد خاصة بأن يخفي


(١) أخرجه مسلمٌ (٣/ ١٣٥٧).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ١٩٤)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٥٦).
(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٩٧)، وجواهر الإكليل للأزهري (١/ ٢٥٢)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٠١)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٩).
(٤) أخرجه البخاريُّ برقم (٣٠١٤).
(٥) أخرجه أبو داود (٣/ ١٢٢)، والحاكم (٢/ ١٢٢)، وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>