للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثوب: "تحتّه ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه (١)، ثم تصلي فيه" (٢)؛ والشاهد هنا هو قوله: "بالماء" فهذا دليل على تعيين الماء لإزالة النجاسة، وهذا هو قول الشافعية (٣) والمالكية (٤) والحنابلة (٥). وذهب الحنفية (٦) -وبه قال شيخ الإسلام (٧) وشيخنا (٨) - إلى عدم اشتراط الماء لإزالة النجاسة، بل متى أزيلت النجاسة بأي مزيل آخر زالت وطهر المحل كالخل وماء الورد ونحوه مما إذا عصر انعصر.

وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر الماء في التطهير؛ لكونه أسرع وأيسر على المكلف. وهذا هو الراجح.

سادسًا: اشتراط النية في طهارة الأحداث وطهارة النجاسات:

اتفق الفقهاء على عدم اشتراط النية في تطهير النجاسة، ولكن اختلفوا في اشتراطها في طهارة الحدث:


(١) قال النووي: ومعنى تحته: تقشره وتحكه وتنحته، ومعنى تقرضه: تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل، وروي: تَقْرُضه، بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء، وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء المشددة: تُقَرِّضُه، ومعنى تنضحه: تغسله. شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٩٩).
(٢) أخرجه البخاريُّ، في كتاب الوضوء، باب غسل دم الحيض، برقم (٢٢٥)، ومسلمٌ في كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، برقم (٢٩١).
(٣) حاشيتا القليوبي وعميرة على منهاج الطالبين (١/ ١٨).
(٤) الشرح الكبير (١/ ٣٣، ٣٤).
(٥) كشاف القناع (١/ ٢٥).
(٦) فتح القدير (١/ ١٣٣).
(٧) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢١/ ٤٧٥).
(٨) الممتع (١/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>