للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شروط عقد الذمة]

١ - أن يكون عقد الذمة مؤبدًا، وبذلك يقول جمهور الفقهاء وفي قول عند الشافعية يجوز مؤقتًا.

٢ - التزام أحكام الإِسلام في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات وما يعتقدون تحريمه كالزنى والسرقة.

٣ - ألا يذكروا ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو دينهم أو رسولهم بسوء.

٤ - ألا يظهروا منكرًا.

٥ - ألا يصدر منهم ما فيه ضرر على المسلمين أو يعينوا عليه (١).

[حقوق أهل الذمة]

إذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وأعراضهم وأن يكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وفق الشروط الخاصة بعقد الذمة، وذلك لما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا من ظلم معاهدًا أو نقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة" (٢).

وقال علي -رضي الله عنه-: "إنما قبلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا" (٣).


(١) شرح فتح القدير لابن الهمام (٥/ ١٩٦)، وجواهر الإكليل للأزهري (١/ ٢٦٦)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٤١)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٣٤٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ٤٣٧).
(٣) بدائع الصناع للكاساني (٦/ ١١١)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٨٨)، وروضة الطالبين للنووي (ص: ١٨٣٦)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ١٣٥)، وانظر في الأثر نصب الراية (٣/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>