للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الجزية]

التعريف في اللغة: الجزية فعله من الجزاء قال الجوهري هي ما يؤخذ من أهل الذمة (١).

واصطلاحًا: مال يؤخذ من أهل الذمة لاتفاق بينهم وبين المسلمين.

وعرفها المالكية: بأنها ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإِسلام وصونه (٢).

[الأصل في مشروعية الجزية]

ثبتت مشروعية الجزية بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (٣).

وأما السنة: فمنها حديث بريدة -رضي الله عنه- أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فأقبل منهم"، إلى أن قال: "فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم" الحديث (٤)، فهذا يدل على مشروعية الجزية.


(١) لسان العرب لابن منظور مادة: "جزى".
(٢) الفتاوى الهندية لجماعة من العلماء (٢/ ٢٤٤)، وجواهر الإكليل (١/ ٢٦٦).
(٣) سورة التوبة: ٢٩.
(٤) أخرجه مسلمٌ (١٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>