للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١)

ودليل ذلك:

١ - أن الروايات للأحاديث التي جاءت بمشروعية التثويب قيدته بالأذان لصلاة الفجر أو الصبح، وهذا ينصرف إلى الأذان الثاني الذي يعتبر هو الأصل المتفق عليه؛ وهو الذي يكون بعد دخول وقت الصلاة.

٢ - ومن الأحاديث التي تدل على ذلك حديث نعيم بن النحام -رضي الله عنه- قال: "كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ومن قعد فلا حرج، فلما قال: الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج" (٢).

وجه الدلالة في هذا الأثر من عدة وجوه:

أولًا: قوله: "في غداة باردة":

دليل أن الأذان وقع في الغداة وهو الصبح أي الفجر الصادق، فإنه لا يقال لآخر الليل غداة؛ لأن الغداة تكون من طلوع الفجر إلى شروق الشمس.

ثانيًا: قوله: "فنادى إلى الصلاة":

وجه الدلالة أن الأذان كان للصلاة، وهذا لا يكون حقيقة إلا إذا كان في الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الوقت.

ثالثًا: قوله: "ومن قعد فلا حرج":


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٦/ ٥٨ - ٦٠) رقم الفتوى (٩٨٥٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/ ٥٠٢) برقم (١٩٢٧)، وأحمدُ في مسنده برقم (١٨٠٩٩)، والبيهقيُّ في سننه الكبرى (١/ ٣٩٨) برقم (١٧٣١)، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (١/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>