للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد قال النووي: "وقد أجمع العلماء على التحكيم ولم يخالف فيه إلا الخوارج فإنهم أنكروا على علي -رضي الله عنه- التحكيم وأقام الحجة عليهم" (١).

قال ابن فرحون: "وِلَايَةُ التَّحْكِيمِ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ هِيَ وِلَايةٌ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ آحَادِ النَّاسِ، وَهِيَ شُعْبَة مِنْ القَضَاءِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالأَمْوَالِ دُونَ الحُدُودِ، وَاللِّعَانِ، وَالقِصَاصِ" (٢).

وقال ابن نجيم -رحمه الله-: "التَّحْكِيم مِنْ فُرُوع القَضَاءِ وهو أَحَطَّ رُتْبةً مِنْ القَضَاءِ" (٣).

[الفروق بين القضاء والتحكيم]

١ - اختلاف الجهة: فالمحكم من قبل شخصين أو أكثر، والقضاء من قبل السلطان فلا يجوز أن يتولى القضاء شخص من قبل نفسه، أو مجموعة من الأشخاص.

٢ - التحكيم ولاية خاصة قاصرة على المتخاصمين فيما حكّماه فيه، على حين أن ولاية القضاء ولاية عامة تتفرع عن ولاية الإِمام فولايته عامة، ودائرتها أوسع من دائرة التحكيم فتشمل جميع الأشخاص المتقدمين للقاضي.

٣ - القاضي أعلى مرتبة من المحكَّم، فله الحق أن ينظر فيما يحكم المحكم فيه ولا يحق للمحكَّم ذلك.


(١) شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٩٢).
(٢) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (١/ ٣٢)، وانظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (١/ ٢٨).
(٣) البحر الرائق (٧/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>