للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بها على الوجه المطلوب شرعًا إلا من كان عدلًا يرعى الأمانة ويخشى مسئولية التضييع لها، والفاسق ليس أهلا لذلك لجرأته على فعل ما نهي عنه، أو ترك ما أمر الله به إذ القضاء هو الحكم بين الناس بالحق والفاسق ليس من أهل الحق؛ لأن النفوس تطمئن إلى العدل ولا تطمئن إلى الفاسق فأولى أن لا يطمئنوا إلى حكمه (١).

وقد جمع شيخ الإِسلام ابن تيميه بين القولين فقال: "إن اشتراط العدالة يعتبر بحسب الإمكان" (٢).

وقال في موضع أخر: "فليس عليه -أي ولي الأمر- أن يستعمل إلا أصلح الموجود وقد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية فيختار الأمثل، فالأمثل في كل منصب بحسبه وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة" (٣).

[٧ - الاجتهاد]

أن يكون القاضي عالمًا بالأحكام الشرعية علمًا يصل به إلى درجة الاجتهاد. وقد عرف الغزالي الاجتهاد بأنه: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة. والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب (٤).

وقال ابن النجار: "هو استفراغ الفقيه وسعه في درك حكم شرعي" (٥).


(١) أحكام ولاية القضاء في الشريعة الغراء للدكتور عبد الحميد عويس (ص: ٤٩).
(٢) مجموع الفتاوى (١٨/ ١٦٩).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٥٢).
(٤) المستصفى (١/ ٣٤٢)، وانظر: روضة الناظر (١/ ٣٥٢).
(٥) شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>