للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخلاق؟ قال: لا، قال: لست تعرفه، ثم قال للرجل: أثبت بمن يعرفك (١).

الشرط السابع: أن يكون الشاهد بصيرًا وقت التحمل عند الحنفية وقال المالكية والحنابلة تجوز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت (٢).

الشرط الثامن: أن يكون الشاهد ناطقًا فلا تقبل شهادة الأخرس عند الجمهور وعند المالكية تقبل شهادة الأخرس ويؤديها بالإشارة المفهمة والكتابة.

وسبب الخلاف أن الجمهور يشترطون لفظ: أشهد في الشهادة والأخرس لا يستطيع أن ينطق بها إلا إذا كان له إشارة مفهومة أو كان يكتب وكتب شهادته (٣).

قال ابن عبد البر: وإذا فهمت شهادة الأخرس جازت شهادته (٤).

الشرط التاسع: أن لا يكون محدودًا في قذف لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (٥).

واختلف العلماء في قبول شهادته بعد التوبة فقال الحنفية لا تقبل شهادته بعد التوبة وعند الجمهور تقبل شهادته بعد التوبة (٦).


(١) سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١٢٥)، وحسنه العجلوني في كشف الخفاء (١/ ٥٤٩).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٦)، المغني (١٤/ ١٧٨).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٨)، التاج والإكليل (٦/ ١٥٤)، مغني المحتاج (٤/ ٤٢٧)، المغني (١٤/ ١٨٠).
(٤) الكافي لابن عبد البر (١/ ٤٦٤).
(٥) سورة النور: ٤، ٥.
(٦) المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١١٠)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٧١)، البحر الرائق (٧/ ٥٦)، الذخيرة (١٠/ ١٩٩)، الأم (٦/ ٢٠٩)، روضة الطالبين (١١/ ٢٤٥)، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (٢/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>