للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الدارقطني بسنده عن علي -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق. وقضى به علي بالعراق (١).

وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم قضوا باليمين مع الشاهد، ولم يرو عن أحد منهم أنه كره ذلك، كما روي عن جماعة من التابعين منهم الفقهاء السبعة (٢).

وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك في المال وما يؤول إلى المال (٣).

وأنكر الحنفية القضاء بالشاهد واليمين وقالوا: لا بد من شاهد آخر وإلا حلف المدعى عليه؛ لأنه لم يرد في القرآن، ولأن اليمين إنما جعلت للنفي لا للإثبات (٤).

والراجح: هو قول الجمهور لما استندوا إليه.

[الطريق الثاني: الإقرار.]

الإقرار سيد الأدلة إذ هو حاسم في فصل النزاع أمام القاضي فهو حجة في الإثبات وبه تظهر سائر الحقوق؛ لأن المدعى عليه إذا أقر يقطع النزاع ويعفي المدعي عن عبء الإثبات لعدم الحاجة إليه لذا اعتبرته الشريعة وسيلة من وسائل الإثبات شأنه في ذلك شأن البينة بل هو أقوى منها فالإنسان قد يتهم في حق غيره ما لا يتهم في حق نفسه؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه.


(١) سنن الدارقطني (٤/ ٢١٢).
(٢) الاستذكار لابن عبد البر (٧/ ١١١).
(٣) تبصرة الحكام (١/ ٣١٢)، مواهب الجليل (٦/ ١٨)، المهذب (٢/ ٣٣٥)، مغني المحتاج (٤/ ٤٤٣)، المغني (٩/ ١٥٠)، كشاف القناع (٤/ ٢٦٩).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>