للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الاصطلاح: توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص (١).

[مشروعية الإثبات باليمين]

اليمين مشروعة لتأكيد جانب الصدق على جانب الكذب في إثبات الحقوق أو نفيها وقد دل على مشروعية القضاء بها الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

فمن الكتاب: أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالحلف في ثلاثة مواضع في إثبات الحق وهي:

* قوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} (٢).

* وقوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} (٣).

* وقوله تعالى: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} (٤).

ومن السنة: وروى البخاري ومسلمٌ واللفظ لمسلم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه" (٥).

أما الإجماع: فقد قال ابن قدامة: "أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها" (٦).


(١) كشاف القناع (٦/ ٢٢٨)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٧).
(٢) سورة يونس: ٥٣.
(٣) سورة سبأ: ٣.
(٤) سورة التغابن: ٧.
(٥) صحيح البخاري، برقم (٤٢٧٧)، صحيح مسلم، برقم (١٧١١).
(٦) المغني (٩/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>