للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شروط اليمين وصيغتها]

يشترط في اليمين أن يكون الحالف بالغًا، عاقلًا، مختارًا، وأن يكون المدعى عليه منكرًا لحق المدعي، وأن يطلب الخصم اليمين من القاضي، فهي حق له، وأن يوجهها القاضي إلى الحالف، وأن تتصل اليمين بالحالف مباشرة، فلا يحلف إنسان عن غيره، ولا تجوز الوكالة في اليمين، وأن لا يكون المدعى به حقًا خالصًا لله تعالى كالحدود فلا توجه فيها اليمين، وأن يكون المدعى به مما يحتمل الإقرار به شرعًا من المدعى عليه؛ لأنه مخير بين الإقرار فيلزم بموجبه، أو اليمين ليستحق بها، أو يدفع بها (١).

قال ابن قدامة: "تصح اليمين من كل مكلف مختار قاصدًا إلى اليمين، ولا تصح من غير مكلف كالصبي والمجنون والنائم لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة (٢)؛ ولأنه قول يتعلق به وجوب حق فلم يصح من غير مكلف" (٣).

ويشترط في صيغة اليمين أن تكون بالله تعالى أو بصفة من صفاته، وأن تكون جازمة ليس فيها تردد، أو ظن، أو تخمين حتى تحسم النزاع، وتنهي الخلاف (٤).

ويجب أن يحلف الحالف على البت والقطع على فعل نفسه، سواء أكان إثباتًا أو نفيا، أما إذا كانت اليمين على فعل غيره فيحلف على سبيل القطع في الإثبات


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٧)، تبصرة الحكام (١/ ٤٦)، مغني الحتاج (٤/ ٤٧٠)، المغني (٩/ ٣٨٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٨٦).
(٢) تقدم (ص: ١٢٨).
(٣) المغني (٩/ ٣٨٥).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>