للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه باع، أو اشترى، أو استأجر، أو طلق، ويحلف على نفي العلم في النفي فيقول: لا أعلم أنه اقترض أو باع. . . ولا بد أن تكون اليمين حسب الجواب في الدعوى عن سبب المدعى به، أو عن الحاصل والنتيجة، وتكون اليمين على نية القاضي المحلِّف فلا يجوز فيها التورية.

وهل يصح حلف الكافر ومن لا يؤمن بالله؟ نعم يصح حلفه ويحلف ويكون ذلك بحسب ملته.

[حكم الحلف باليمين]

الحلف باليمين عند الحاجة إليه كإثبات حق وتأكيد أمر مهم، أو إنكار ادعاء ونحو ذلك جائز لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني" (١).

وروى البخاري بسنده عن عبد الله قال: أكثر ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلف "لا ومقلب القلوب" (٢).

ويكره كثرة الحلف بالله تعالى من غير حاجة؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ} (٣)؛ إذ أن هذا ذم له يقتضي كراهة فعله؛ ولأنه قد يعجز الحالف عن الوفاء بما حلف عليه قال حرملة سمعت الشافعي يقول: "ما حلفت بالله صادقًا ولا كاذبًا" (٤). وقد يكون مستحبًا إذا توقف عليه فعل مندوب، أو ترك مكروه كما لو قال: والله إن حفظت كذا حديثًا لأعطينك كذا.


(١) صحيح البخاري، برقم (٦٢٤٩)، صحيح مسلم، برقم (١٦٤٩).
(٢) صحيح البخاري (٦/ ٢٦٩١)، كتاب التوحيد، باب مقلب القلوب، برقم (٦٩٥٦).
(٣) سورة القلم: ١٠.
(٤) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>