للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنكول المدعى عليه بل لا بد من بينة أو إقرار، وإن كان المدعي لا يعلم بما يدعيه قطعًا بل المدعى عليه هو المنفرد بمعرفته ونكل المدعى عليه عن اليمين حكم بالنكول ولم ترد اليمين على المدعي.

وبه قال ابن تيمية وابن القيم (١).

الترجيح: ولعل القول الأخير هو الراجح؛ لما فيه من العمل بالأدلة كلها.

[الطريق الخامس: القضاء بالقرائن.]

القرينة لغة: مأخوذة من قرن الشيء بالشيء أي سنده إليه ووصله به، كجمع البعيرين في حبل واحد، وكالقران بين الحج والعمرة، أو كالجمع بين التمرتين عند الأكل، وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة، ومنه ما يطلق على الزوجة قرينة، وعلى الزوج قرين (٢).

وفي الاصطلاح: أمارة يستدل بها على المطلوب (٣).

وقال في موسوعة الفقه الإِسلامي: "القرينة: هي التي توجد عند الإنسان علمًا بموضوع النزاع والاستدلال يكاد يكون مماثلًا للعلم الحاصل من الشاهد والعيان" (٤).

[مشروعية الحكم بالقرائن]

الأدلة على مشروعية القرائن من الكتاب والسنة.


(١) الطرق الحكمية (ص: ٨٧، ١٢٢ - ١٢٤).
(٢) لسان العرب (١٣/ ٣٣٥)، المصباح (٢/ ٦٨٦)، المعجم الوسيط (٢/ ٧٣٠).
(٣) انظر: التعريفات (ص: ١٧٤)، شرح مجلة الأحكام العدلية (١/ ٣٥٣).
(٤) موسوعة الفقه الإِسلامي (٢/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>