للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبطل الاعتماد على الشبه في اللون الذي يكون بين الأصل والفرع فدل ذلك على بطلان الاعتماد على القيافة؛ لأنها تقوم على اعتبار الشبه.

ونوقش هذا: بأنه يدل على اعتبار العمل بالقيافة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ألحق الإبل بأصلها البعيد اعتمادًا على الشبه بينها وهذا هو معنى القيافة.

٢ - روى البخاري ومسلمٌ عن عائشة -رضي الله عنها- أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (١).

وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حصر طريق ثبوت النسب في الفراش دون غيره فدل ذلك على نفي اعتبار القيافة طريقًا لثبوت النسب.

وقد أجيب عنه: بأن هذا الدليل لا ينفي القيافة إلا عند وجود الفراش؛ لأن الفراش أقوى منها.

الراجح: هو قول الجمهور لقوة ما استندوا إليه.

[شروط العمل بالقيافة]

١ - أن يوجد تنازع في ادعاء الولد كما لو ادعى اثنان نسب مولود وليست هناك بينة أو قرينة لأحدهما فيعمل بالقيافة في هذه الحالة.

٢ - أن لا يكون مع أحد المتداعيين دليل أقوي من القيافة، فإن وجد مع أحدهما دليل أقوى من القيافة فإنه يعمل به ولا عبرة بالقيافة حينئذ.

فلو ادعى الولد اثنان وجاء أحدهما بشهود يشهدون أنه ابنه وجاء الآخر بقافة ألحقوا الولد به، حكم القاضي لمن أقام البينة؛ لأنها أقوى من القيافة.


(١) صحيح البخاري، برقم (٦٤٣١)، صحيح مسلم (٢/ ١٠٨٠)، برقم (١٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>