للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروطه لم يجز نقضه باجتهاد مثله.

[أتعاب المحكمين]

لا خلاف بين الفقهاء أن المحكم له أخذ الأجر على التحكيم؛ قياسًا على عمل القاضي لا سيما وأن الخصومة قد تستمر لفترة طويلة قبل التوصل إلى صدور الحكم فيها. فإذا تم الاتفاق بين الأطراف المعنية في القضية على الأجر وإلا فيصار إلى أجر المثل. وقد نصت المادة (٢٢) من نظام التحكيم السعودي على أن تحديد أتعاب المحكمين يتم باتفاق الخصوم ويودع ما لم يدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلًا بنظر النزاع ويصرف خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم. ونصت المادة (٢٣) على أنه: إذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المحكمين وقام نزاع بشأنها تفصل فيه الجهة المختصة أصلًا بنظر النزاع ويكون حكمها في ذلك نهائيًا.

[عزل المحكم]

ينعزل المحكم في الحالات الآتية:

١ - إذا اختل شرط من شروط أهلية المحكم للقضاء قبل الحكم.

٢ - عزل الخصمين له قبل صدور حكمه كما تقدم.

أما موت أحد طرفي الخصومة فلا يترتب عليه عزل المحكم كما نصت عليه المادة (١٣) حيث جاء فيها: لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم وإنما يمد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يومًا ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك.

تم بحمد الله وتوفيقه، وصلى الله على نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>