للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: فهذه المسألة الحكم فيها ظاهر؛ وهو أن الأذان عن طريق المسجل لا يجوز ولا يجزئ وغير مشروع، بل هو من البدع المنكرة، إذا كان يُسْتَعَاضُ به عن الأذان عن طريق أحد الناس، ويفتح باب التلاعب بالدين.

فائدة: هل معنى هذا أنه لا يجوز الأذان عن طريق المسجل مطلقًا؟

نقول: الذي قصدناه في بحث هذه النازلة أن يستعاض بالأذان عن طريق المسجل عن الأذان من أحد الناس في المساجد، لكن لو جعل الأذان عن طريق المسجل في بعض الأماكن العامة، كالمطارات والمستشفيات وبعض الدوائر الحكومية، نقول: هذا لا بأس به إذا كان يقصد به التذكير، لكن لا بد أن يؤذن أحد الناس، فإذا كان ذلك المستشفى فيه مسجد أو مصلى، أو ذلك المطار أو ذلك المرفق فيه مسجد أو مصلى فلا بد أن يؤذن أحد الناس، ولا يكتفى بالأذان عن طريق المسجل.

[هل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلات مثل المذياع؟]

نقول هذا الأذان الذي ينقل له حالتان:

الأولى: أن يكون منقولًا نقلًا مباشرًا، فهذا يتابع، فإذا سمعتَ المؤذن فإنك تتابعه وتجيبه، ودليل ذلك عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ". وهذا يشمل ما إذا أذن في بلد الإنسان أو أذن في بلد آخر.

الثانية: أن يكون هذا الأذان تسجيلًا كما تقدم كما تسلكه بعض الإذاعات، نقول: هذا لا تشرع إجابته، وذكرنا فيما تقدم أن أصل هذا الأذان غير مشروع وأنه يخشى أن يكون بدعة؛ لأن العبادات توقيفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>