للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا إذا صلى إنسان يعرف مخرج الحرفين ويفرق بينهما، خلف إمام لا يعرف ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به؛ فالعلماء - رحمهم الله- يسروا إذا كان الإنسان يجهل التفريق بين مخارج الحروف وصحَّحوا صلاته.

[حكم إمامة المقعد للمصلين]

إذا كان لا يقدر على القيام فلا تجوز إمامته للقادرين على القيام؛ قال في المغني: "ولا يؤم القاعد من يقدر على القيام إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون إمامَ الحي، نص عليه أحمد.

الثاني: أن يكون مرضه يرجى زواله؛ لأن إمامة من لا يرجى زوال علته يفضي إلى ترك القيام على الدوام".

[المرض المعدي هل يسقط صلاة الجماعة؟]

من الأعذار المسقطة للجماعة والجمعة المرض المعدي الذي يتعدى ضرره إلى الآخرين، فهذا الإنسان معذور بمثل هذا العذر، فلا تجب عليه صلاة الجماعة باعتبار المرض وباعتبار العدوى، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى مَنْ أكل ثومًا أو بصلًا أن يأتي للمسجد؛ لئلا يؤذي الناس برائحته وهذا -فيما يظهر- أشد ضررًا ممّن يأكل شيئًا له رائحة كريهة.

صلاة المأمومين أمام الإِمام في المسجد الحرام:

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: أن الصلاة لا تصح أمام الإِمام مطلقًا، سواء كان لعذر أو لغير عذر.

الثاني: أن الصلاة تصح أمام الإِمام -ولو لغير عذر- مع الكراهة.

الثالث: أن الصلاة لا تصح أمام الإِمام إلَّا لضرورة، إما لضيق المكان، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>