للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من يعملون في إطفاء الحرائق]

إذا وقع حادث حريق في وقت صلاة تجْمَعُ مع غيرها، كالظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، جاز تأخيرها وجمعها مع الصلاة التي تجمع إليها، فتؤخر الظهر وتصلى مع العصر، وتؤخر المغرب وتصلى مع العشاء.

وأما إذا وقع الحادث في وقت صلاة الفجر أو العصر أو العشاء فتؤخر الصلاة عن أول وقتها, ولكن لا تؤخر حتى يخرج الوقت، بل الواجب صلاتها في وقتها ولو بالتَّناوُب بين العاملين في الحادث فيما لو استمر، فتصلي فرقة والأخرى تباشر العمل في الحادث، ثم يباشر العمل الذين صلوا وتصلي الفرقة الأخرى.

ثانيًا: إذا كان البلاغ عن الحادث من ثقة، وكان خطيرًا؛ جاز قطع الصلاة والتوجه إلى مقر الحادث، وتقضى الصلاة حسبما ذكر في الفقرة الأولى.

ثالثًا: إذا حصل للعاملين في الإطفاء والإنقاذ في الحوادث مشقَّة لا تحتمل أثناء الصيام في نهار رمضان، جاز لهم أن يأخذوا من الطعام ما يُذْهِبُ المشقة عنهم، ثم يمسكوا بقية اليوم، ويقضوا يومًا بدله (١).

[العذر في ترك الجماعة بسبب الخطر]

يجوز للأشخاص المرابطين على الحدود صلاة الجماعة في مواقعهم على الحدود، ولا يجب عليهم الذَّهاب إذا كان في ذَهابهم إلى المسجد خطر، أما إن لم يكن هناك خطر فالواجب الصلاة في المسجد لوجوب الصلاة جماعة في المسجد؛ عملًا بالأدلة الشرعية، ولا مانع من إبقاء مَنْ تدعو الحاجة إلى إبقائه ليكون حارسًا للمكان (١).


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٥٢) الفتوى رقم (١٣٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>