للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من حيث التنفُّل في السفر (١).

[من صلى جمع تقديم ثم أدرك وقت الثانية عند الوصول]

المسافر إذا أدى فرضه، ثم سافر فأدرك هذا الفرض في البلد الذي سافر إليه، فإنه لا يجب عليه أن يعيد صلاة ذلك الفرض، بل ولا يشرع له أن يعيده، إلَّا إذا صلاه بنية النافلة؛ وذلك لأنه قد أدى ما عليه على الصفة المشروعة، فسقط عنه الواجب، وبرئت ذمته، والقاعدة في ذلك أن: "من فعل العبادة كما أُمِرَ فلا إعادة عليه".

[تأخير الصلاة لراكب الحافلة أثناء فريضة الحج]

أداء الصلاة في وقتها هو آكَدُ فرائض الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها لتحصيل شرط آخر من شروطها، فلا يجوز تأخيرها لجنابة، ولا لحدث، ولا لنجاسة ثوب، ولا لعدم القدرة على أدائها قيامًا.

وعلى هذا فيجب على من أدركتْه الصلاة -وهو في الحافلة-, وخشي أن يخرج وقتها لو أخرها حتى يصل إلى المزدلفة أو منى- عليه أن يصليها في وقتها على حسب استطاعته؛ لعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٢)، فيصليها قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا حيثما توجهت به الحافلة، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها لأجل أنه لا يستطيع أن يؤديها على صفتها الكاملة.

وُيستثنَى من ذلك صلاة الظهر والمغرب؛ لأنه يرخص للمسافر أن يؤخرهما فيجمعهما مع ما بعدهما، فيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، وكذا المغرب مع العشاء.


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ١٢١) الفتوى رقم (٦٢٧٥).
(٢) سورة التغابن: ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>