للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم وضع الزهور على القبور]

وضع الزهور على قبور الشهداء أو قبور غيرهم، أو عمل قبر الجندي المعلوم أو المجهول- من البدع التي أحدثها بعض المسلمين في الدول التي اشتدت صلتها بالدول الكافرة؛ استحسانًا لما لدى الكفار من صنيعهم مع موتاهم، وهذا ممنوع شرعًا لما فيه من التشبه بالكفار، واتباعهم فيما ابتدعوه لأنفسهم في تعظيم موتاهم (١).

الوقوفُ دَقِيقَةَ صمتٍ:

إقامة احتفال للشهداء ووقوف من حضروا الاحتفال على أقدامهم مدةَ دقيقةِ صمتٍ؛ ترحُّمًا على أرواح الشهداء- بدعةٌ منكرة؛ لم يفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا خلفاؤه الراشدون، ولا سائر الصحابة -رضي الله عنهم -، ولا أئمة المسلمين في القرون الأولى، التي شهد لها النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها خير القرون، رحمهم الله تعالى، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوْ رَدٌّ" (٢).

[حكم النعي في الصحف ووسائل الإعلام]

لا بأس بنشر خبر وفاة بعض الأشخاص المشهورين بالخير والصلاح عبر الصحف ووسائل الإعلام ليحصل الترحم عليهم والدعاء لهم من المسلمين، ولكن لا يجوز مدحهم بما ليس فيهم؛ فإنَّ ذلك كذب صريح، ولا يجوز الجزم لأحدهم بأنه من أهل الجنة يقينًا؛ فإنَّ أهل السنة لا يجزمون لأحد بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المذنبين. هذا إذا لم يكن في ذلك كلفة، فإن كان فيه كلفة فتركه أولى؛ لأن الرسول نهى عن إضاعة المال، وهذا من إضاعة المال، ويكفي الكتابة بالخط إليهم، أو بَرْقِيَّةٍ، أو مكالمة تلفونية ونحو ذلك.


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٩١)، الفتوى رقم (٤٠٢٣).
(٢) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلمٌ (٤٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>