للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس: أن لا يُسقط الورثة حقهم، فلو أن الورثة أسقطوا حقهم من المطالبة بدم الجاني، فإنه لا فائدة من التشريح حينئذ.

[نبش قبر الميت]

الأصل أنه لا يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه؛ لأن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوَّأ منزلًا وسبق إليه، فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له، ولا التصرف فيه، ولأن النبش قد يؤدي إلى كسر عظم الميت وامتهانه، وإنما يجوز نبش قبر الميت وإخراجه منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو مصلحة إسلامية راجحة يقررها أهل العلم (١).

[نقل الميت من بلد إلى بلد آخر]

أولًا: هناك مواضع لا يجوز فيها نقل الميت من بلد إلى بلد آخر:

الموضع الأول: إذا أدى ذلك إلى هَتْكِ حرمة الميت أو تغيير جثته، فنقول: هذا لا يجوز، كما لو كان النقل لفترة طويلة وسيسبب ذلك أن تتغير جثة الميت مما يؤدي إلى هتك حرمته، فنقول بأن هذا غير جائز ويجب أن يدفن في محله.

الموضع الثاني: الشهداء لا يجوز نقلهم، ويجب دفنهم في مواضعهم.

ودليل ذلك حديث جابر -رضي الله عنه-: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بقَتْلَى أُحُد أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ، وَكَانُوا نُقِلُوا إِلَى المَدِينَةِ" (٢).

الموضع الثالث: نقل الميت للضرورة: هذا جائز ولا بأس به، كما لو مات في بلاد كفار وخشي على هذا الميت من أن يعبث الكفار بجثته بالتمثيل أو بالتحريق أو بالتقطيع أو البيع ونحو ذلك.


(١) فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ١٢٢).
(٢) رواه ابن ماجه (١٥١٦)، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (١/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>