للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشخص الطبيعي، وذلك أخذًا بمبدأ الخلطة عند من عمَّمه من الفقهاء في جميع الأموال.

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

ثالثًا: إذا لم تُزَكِّ الشركةُ أموالهَا لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكَّى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك.

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (٢. ٥ %) من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح.

رابعًا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته.

أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق (١).

زكاة الأسهم المقتناة بفرض الاستفادة من رِيعه:

ذكرنا فيما سبق أسهم الشركات وما يتعلق بها من أحكام الزكاة، ويمكن أن يقال بأن الأسهم عمومًا تنقسم إلى ثلاثة أقسام:


(١) مجلة المجمع (ع ٤، ج ١/ ٧٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>